
بالقانون لا مصادرة للقانون
إصدار القانون من صلاحيات رئيس الجمهورية (المادة 32)
لكن الدستور حدد آجال الإصدار بدقة:
1-القوانين النظامية: مباشرة بمجرد إعلان المجلس الدستوري لمطابقتها للدستور؛ لانتفاء علة الآجال المقررة للإصدار في القوانين العادية.
2-للقوانين العادية: ثمانية (8) أيام على الأقل، وثلاثين (30) يوما على الأكثر من يوم إحالتها إليه من البرلمان (المادة 70/ف1).
منحت الآجال:







